وذكر يعلى، عن عبد الملك، عنه أنه قال: إن قتلوه [أدوا](١) نصف الدية، وإن شاءوا قبلوا الدية.
قال أبو بكر: في قول النبي ﷺ: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" دليل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء في النفس، وفي حديث أنس بن مالك بيان ذلك وإثبات القصاص بينهما.
٩٣٠٣ - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق (٢)، قال أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها، فأمر به رسول الله ﷺ فرجم بالحجارة حتى مات (٣).
٩٣٠٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة، عن أنس بن مالك، أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أم فلان؟ حتى سمي اليهودي، فأتي به النبي ﷺ فاعترف، فأمر به النبي ﷺ فرض رأسه بالحجارة (٤).
قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على إثبات القصاص على من قتل، أو جرح بغير حديد، خلاف قول من قال: لا قود إلا ما كان بحديد.
(١) في "الأصل، ح": درءوا. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٦٥). (٢) "المصنف" (١٠١٧١). (٣) أخرجه البخاري (٥٢٩٥) من طريق هشام بن زيد، ومسلم (١٦٧٢/ ١٦) من طريق أبي قلابة كلاهما عن أنس به. (٤) أخرجه البخاري (٢٧٤٦)، ومسلم (١٦٧٢/ ١٧) من طريق همام به.