يسكر إلا الخمر. وروي عن أبي وائل والنخعي أنهما قالا: لا يجلد السكران من النبيذ حدا (١).
وكان أبو ثور يقول: من كان المسكر عنده (حراما)(٢) وشرب منه شيئا حددناه، ومن كان متأولا مخطئا في تأويله، فشربه على خبر قلده ضعيفا، أو تبع أقواما، لم يكن حد، وذلك أنا [لا](٣) نحد إلا من فسق، وإنما الحد على من علمه، وأما من أتى الشيء وهو يرى أنه حلال، فلا حد عليه.
قال أبو بكر: وقد اعتل بعض أصحابه في إسقاط الحد عن من كان جاهلا بتحريم المسكر إذا شربه، قال: يقال لمن أوجب على شارب المسكر الحد: ما تقول في رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فوطئها، ثم علم أنها أخته؟ قال: فمن قوله: أن لا حد عليه. يقال له: ولم؟ وقد وطئ فرجا محرما؟!
فمن قوله: لأنه كان جاهلا، يحسب أن وطأها له مباح. قيل له: فما الفرق بين واطئ الجارية يحسب أن وطأها مباح له، وبين شارب المسكر وهو يحسب أن شربها مباح له، ولا يفرق بينهما بفرق يلزم.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب [جلد](٤) الشارب للخمر والسكران ثمانين [بأن جلد السكران](٥) عقوبة، وحد القذف عقوبة،
(١) انظر: "سنن النسائي" (٨/ ٣٣٤ - باب ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ). (٢) في "ح": حرام. (٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح". (٤) في "الأصل": حد. والمثبت من "ح". (٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح".