وبه قال الزهري، ومالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق (٣) وأبو ثور.
واحتج أحمد وإسحاق بحديث ابن عباس: أن امراتين كانتا في بيت ليس معها غيرهما، فسمعوا الصوت فدخلوا عليها فإذا المخرز في كف أحدهما. قال ابن أبي مليكة فأتيت بهما فأرسلت إلى ابن عباس في ذلك فقال: سلهما واقرأ عليهما ﴿إن الذين يشترون بعهد الله﴾ (٤) الآية، فإن أقرت وإلا فأحلفها وخل سبيلها (٥).
وقالت طائفة: لا يمين على القاذف. هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري.
وقال أصحب الرأي (٦): لا يستحلفه على القذف، ولا على شيء من الحدود ثم قالوا: يستحلفه على السرقة فإن نكل عن اليمين لزمه المال.
قال أبو بكر: قول النبي ﷺ: "اليمين على المدعى عليه"(٧) يوجب اليمين على الذي ادعى عليه القذف. والله أعلم.
(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٨ - فيمن عفا عن قاذفه، ٤٩٣ - في الرجل يقول للمرأة يا زانية). (٢) "الأم" (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣ - باب الشهادة في اللعان). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٥٤). (٤) آل عمران: ٧٧. (٥) أخرجه البخاري بأتمَّ من هذا برقم (٤٥٥٢). (٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢٢ - ١٢٣ - باب الشهادة في القذف). (٧) أخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١/ ١) من حديث ابن عباس.