٩١٩٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الأشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله (٢).
وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من زنى بذات محرم منه: فروي عن جابر بن زيد أنه قال: ضربة عنق، وقيل لأحمد بن حنبل (٣): سئل سفيان الثوري عن رجل تزوج أمه أو أخته أو ذات محرم له منه أترى عليه حدا؟ قال: ما أرى عليه حدا إذا كان تزويج وشهود، [ويعزر](٤).
قال أحمد في كل ذات محرم: يقتل ويؤخذ ماله على على حديث عدي بن ثابت إلا أن يكون يرى أن ذلك مباح له يدرأ عنه القتل ويجلد. قلت: فالمرأة التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟ قال: كلاهما في معنى واحد، أي تقتل أيضا. قال إسحاق (٣): هو كما قال، إلا أخذ المال، فإن ذلك فيمن عرس بامرأة أبيه.
وفيه قول ثان: أن عليه الحد. هكذا قال الحسن البصري، وبه قال
(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٠٨٠٤). (٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٢)، والنسائي (٣٣٣٢) وابن الجارود في "المنتقى" (٦٨١)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٩٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٥٣)، (٧/ ١٦٢) والدارمي (٢٢٣٩) كلهم عن زيد به، واختلف عليه، وانظر: "علل ابن أبي حاتم" (١٢٠٧)، و "الإرواء" (٢٣٥١). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٦٣)، وانظر: للفائدة (٩١٠)، (١١٠٥). (٤) سقط من "الأصل، ح" والمثبت من "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"، وستأتي على الثواب بعد قليل.