مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بنيان في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة (١).
قال جابر بن زيد: عليه الرجم. وبه قال ربيعة الرأي. وقال الشعبي، ومالك بن أنس (٢)، وإسحاق بن راهويه (٣): يرجم أحصن أو لم يحصن.
وقالت طائفة: حده حد الزاني، يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا. كذلك قال عطاء، والنخعي، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وقتادة. واختلف فيه عن الزهري: فروى مالك عنه (٤) أنه قال كقول الشعبي، وروى معمر عنه أنه قال كقول عطاء، قال: ويغلظ عليه في الحبس والنفي.
قال أبو بكر: وقول الشافعي (٥) كقول عطاء، لأنه قال (٦): ولا يقبل على الزنا واللواط إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك [منه يدخل](٧) في ذلك [منها](٨) دخول المرود في المكحلة.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٤ - في اللوطي حد كحد الزاني) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٣٢) من طريق غسان به. (٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٥ - ٤٨٦ - باب ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٠، ٢٤٢١). (٤) "الموطأ" (٢/ ٦٢٩ - باب ما جاء في الرجم). (٥) "المهذب" (٢/ ٢٦٨ - فصل واللواط محرم)، و "المجموع" (٢٠/ ٢٣ - فصل واللواط حرام). (٦) "الأم" (٧/ ١٠١ - باب الحدود). (٧) في "الأصل": فيه. وفي "ح": منه. والمثبت من "الأم" (٦/ ٢١٧)، (٧/ ٨٣). (٨) في "الأصل، ح": منه. والمثبت من "الأم" (٦/ ٢١٧)، (٧/ ٨٣)