وكان الحسن البصري يأبى إلا حديث سلمة (يأبى غيره إلا شعيب عنه)(١).
قال الأشعث (٢): بلغني أن هذا كان قبل الحدود.
وفيه قول رابع: قاله إبراهيم النخعي قال في الرجل يصيب جارية امرأته يعزر ولا حد عليه. وقال أصحاب الرأي (٣) فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته وأقر بذلك: نحده. وإن قال: ظننت أنها تحل لي لم نحده. وحكي عن الثوري أنه قال: إن كان يعرف بالجهالة فقال: ظننت أنها تحل لي عزر ولم يحد، وإن علم أنها حرام أقيم عليه الحد.
قال أبو بكر: إذا كان الرجل عالما بنهي الله عن الزنا، وبأن جارية زوجته حرام عليه، فوطئ جارية زوجته فعليه الحد، لظاهر قول الله - جل ثناؤه - ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (٤) ولظاهر قول رسول الله ﷺ: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، وإن كان ثيبا فعليه الرجم"(٥). وقد حرم الله الفروج في كتابه فقال: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون *﴾ (٦).
(١) كذا "بالأصل، ح" والعبارة غير مستقيمة، وفي كلام الخطابي السابق قال .. وكان الحسن لا يبالي أن يروى الحديث ممن سمع، وانظر: طرق هذا الحديث في "المسند" (٥/ ٦)، و "إتحاف المهرة" للحافظ (٥/ ٦١٤)، "سنن البيهقي" (٨/ ٢٤٠). (٢) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٠). (٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١١ - باب الإقرار بالزنا). (٤) النور: ٢. (٥) سبق تخريجه. (٦) المعارج: ٢٩ - ٣١.