وعن ابن عمر أنه نفى إلى فدك (١)، وروي عن الشعبي أنه قال: ينفيه من عمله إلى عمل غير عمله. وكان ابن أبي ليلى يقول: ينفى إلى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر بها (٢).
وقال مالك (٣): يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.
وقال عبد الملك: إذا زنى ينفى إلى فدك، وإلى مثل خيبر، وإلى مثل الحار، ومثل الحوراء من المدينة فيحبس بها سنة.
واختلف فيه عن أحمد بن حنبل: فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال (٤): تنفى المرأة والرجل إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وحكى الأثرم عنه أنه قال كما قال الشعبي (٥).
وقال إسحاق بن راهويه (٤): كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان [بينهما](٦) ما لا تقصر فيه الصلاة.
وقال أبو ثور في النفي: قد يكون بين المصر الذي كان فيه وبين القرى (دعوة)(٧) أو ميل أو أقل من ذلك.
(١) تقدم قريبا. (٢) انظر: "الفتح" (١٢/ ١٦٣ - باب البكران يجلدان وينفيان). (٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٤ - باب في الذي تجمع عليه الحدود). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٠٨). (٥) "المغني" (١٢/ ٣٢٤ - فصل ويغرب البكر الزاني حولًا). (٦) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من "المسائل". (٧) كذا "بالأصل، ح"، وفي "الإشراف" (٢/ ٣٣)، ويجزئ عند أبي ثور لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميل أو أقل.