وقد روينا عن عمر بن الخطاب قولا ثالثا: وهو أن لا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة.
٩١٧٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب كتب: لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة (١).
وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.
وقد روي عنه أنه قال: ما بين الثلاثين إلى الأربعين.
وفيه قول رابع: وهو أن لا يبلغ بعقوبة أربعين. هذا قول الشافعي (٢)، وابن الحسن.
وفيه قول خامس: وهو أن يضرب في التعزيز خمسة وسبعين سوطا.
هذا قول ابن أبي ليلى، وحكي ذلك عن يعقوب، وقد حكي عن يعقوب أنه قال في التعزير: على قدر عظم الجرم وصغره، وعلى قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين.
وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم. هذا قول مالك.
قال مالك (٣): التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من قذف العبد والحر في المعصية ضرب مائة وأكثر. قال الراوي: هذا عن مالك،
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٦٧ - باب في التعزير كم هو وكم يبلغ) من طريق سفيان به. (٢) "الأم" (٧/ ١٩٦ - باب في الدين)، "المهذب" (٢/ ٢٨٨ - باب التعزيز)، و "المغني" (١٢/ ٥٢٤ - مسألة: ولا يبلغ بالتعزير الحد). (٣) "التاج والإكليل" (٦/ ٣١٩)، "المغني" (١٢/ ٥٢٥).