وقد كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: نزلت في كتاب الله وأقرأناها.
وقال عمر: رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده (١) وقد رجم بعد عمر علي بن أبي طالب ﵁، فالرجم ثابت بسنن رسول الله ﷺ وباتفاق عوام أهل العلم عليه (٢).
٩١١٧ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا مالك بن أنس (٤)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه بينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف (٥).
٩١١٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يقول: إن الله بعث محمدا ﷺ بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بنا الزمان فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة،
(١) أخرجه البخاري (٦٣٢٨)، ومسلم (١٦٩١/ ١٥). (٢) "الإجماع" (٦٣٢). (٣) "مسند الشافعي" (ص ١٦٣) به. (٤) "موطأ" مالك (٢/ ٦٢٨) به. (٥) أخرجه البخاري (٦٨٢٩) بنحوه (٦٨٣٠، ٧٣٢٣) مطولًا، ومسلم (١٦٩١/ ١٥) بنحوه من طرق عن الزهري به، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٥٨) من طريق مالك بنحوه.