الحنفي قال: مر علينا الزبير وقد أخذنا سارقا، فجعل يشفع له فقال: أرسلوه. قال: قلنا يا أبا عبد الله إن تأمرنا أن نرسله، قال: إن ذلك يفعل دون السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن أعفاه (١).
٩٠٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، قال: أخبرني [أبي](٢) عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه أخذ سارقا فزوده وأرسله، وأن عمارا أخذ [سارق](٣) عيبته فدل عليه فلم يهجه وتركه (٤).
٩٠٨٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، أن ابن عباس أخذ سارقا فأرسله وقال: أستره لعل الله يستر يوم القيامة (٥).
وممن كان هذا مذهبه: سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد. وقال الزهري: العفو عن الحدود جائز ما لم يبلغ الإمام، فإذا شهد عليه عند الإمام أقامها.
قال أبو بكر: وهذا مذهب الأوزاعي.
= أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة. وهشام بن سعد لم يرو عن عبد الله بن عروة على ما ذكره المزي في "التهذيب". (١) أخرجه البيهقي (٨/ ٣٣٣) بلفظه من طريق محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن هشام بن عروة به. (٢) سقطت من "الأصل"، وأثبتناها من "ح" و "مصنف عبد الرزاق". (٣) في "الأصل": سارقًا. والمثبت من "ح". (٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٣٠) به. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٣ - الستر على السارق) من طريق عكرمة عن ابن عباس وعمار والزبير أخذوا سارقًا فخلوا سبيله ..... وقد أخرج عبد الرزاق (١٨٩٢٨) عن أيوب عن عكرمة أن عمارًا بنحوه.