أبو رافع فبعث معي بهدية إلى أم سلمة، فقمت على الباب فاستأذنت فقالت لجواريها: انظروا، فإن كان أنبت فلا تدخلوه قال: فنظروا فلم يجدوني أنبت فدخلت عليها فقبلت الهدية ودعت لي بالبركة.
وممن قال بأن الغلام يحد إذا أنبت الشعر: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله. وحكي عن مالك أنه قال فيمن أنبت ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام: أنه يحد إذا أنبت. وكان أحمد، وإسحاق (١)، وأبو ثور يقولون بهذا القول، واحتجوا في ذلك بحديث عطية القرظي.
٩٠٧٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: عرضت على رسول الله ﷺ يوم قريظة فقال: "انظروا هل أنبت؟ " فوجدوني لم أنبت فخلى عني (٢).
وقالت طائفة: لا يكون الإنبات حدا للبلوغ، غير أن أهل الشرك نفصل بين الذين يقتل [مقاتلتهم](٣) ويترك غير مقاتلتهم بالإنبات هذا
= "التهذيب" (٤٣٣٣)، ويروى هنا عن سلمان أبي شداد مولى أبي رافع، وسلمان ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ١٣٨)، وقال: سمع أم سلمة … وروى عنه عبيد أبو الوسيم، والأثر لم أقف عليه. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٤٩). (٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٣)، (٥/ ٣١١ - ٣١٢)، وأبو داود (٤٤٠٤)، (٤٤٠٥) بنحوه، والترمذي (١٥٨٤)، وقال: حسن صحيح والنسائي (٣٤٣٠) بنحوه، (٤٩٩٦) مختصرًا، وابن ماجه (٢٥٤١)، (٢٥٤٢) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير به. (٣) في "الأصل": مقالتهم. وهو تصحيف، والمثبت هو مقتضى السياق.