الأبوين والجد وولد الولد. والمملوك إذا سرق من مال المولى، كل من سرق من غير هؤلاء ما (يقطع في مثله اليد قطعت يده. وكان أبو ثور يقول:)(١) يقطع كل سارق سرق مقدار ما يقطع فيه اليد إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم ما أجمعوا عليه من ذلك للإجماع.
قال أبو بكر: قال الله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما﴾ فعلى كل سارق سرق ما يجب في مثله القطع [قطع](٢) إلا أن يثبت عن رسول الله ﷺ أنه أزال القطع عن سارق. فيزال القطع عنه أو تجمع الأمة على شيء من ذلك فيسلم له.
قال أبو بكر: واختلفوا في الزوجين يسرق كل واحد منهما من صاحبه، فروي عن الشعبي (٣) - وليس بثابت عنه - أنه قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع. وحكى ابن جريج (٤) عن عبد الكريم أنه قال: ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع. وفي قول النعمان وأصحابه (٥): لا قطع على الزوج والمرأة إذا سرق بعضهم من بعض.
وكان الشافعي (٦) يقول: وأرى - والله أعلم - على الاحتياط لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد كل واحد منهما سرق من مال الآخر شيئا للشبهة والأثر فيه. وقد حكي عن الشافعي (٦) أنه قال:
(١) تكرار في "الأصل". (٢) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت "الإشراف" (١/ ٥٠٥)، وهو مقتضى السياق. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٠٨)، وعنه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٤٧) عن ابن جريج قال: بلغني عن عامر فذكره. وإسناده منقطع. (٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٠٨). (٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٢٢ - كتاب السرقة). (٦) "الأم" (٦/ ٢١٠ - ما لا يقطع من جهة الخيانة).