البرد، وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرق، والنبي ﷺ المبين عن الله تعالى معنى ما أراد، ولو كان ما فعل [عمرو](١) غير جائز لعلَّمه ذلك ولأمره بالإعادة، ففي إقراره ذلك من فعله، وتركه الإنكار عليه دليل على إجازة ما فعله.
وقد روينا عنه ﵇ في رجل أصابه جراح على عهده، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي ﵇ فقال:"ألم يكن [شفاء](٢) العي السؤال؟ "(٣).
وهذا الحديث وإن كان ظاهره حجة لقولنا، ففي إسناده مقال؛ لأن عبد الرزاق (٤) أدخل بين الأوزاعي وبين عطاء رجلًا، وقال بشر بن بكر: نا الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء قال: إنه سمع ابن عباس (٥). وفي ظاهر الآية، وخبر عمرو كفاية عن كل قول.
وقال الحسن في المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء، ولا يستطيع أن يقوم إليه: يتيمم ويصلي. وقال أصحاب
(١) في "الأصل": عمر. وهو تصحيف. (٢) في "الأصل": السؤال. والمثبت من (د، ط). (٣) أخرجه أبو داود (٣٤١)، وابن ماجه (٥٧٢)، وأحمد (١/ ٣٣٠)، والحاكم (١/ ٢٨٥) من حديث ابن عباس. وأخرجه أبو داود (٣٤٠)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٢٧) من حديث جابر بن عبد الله. (٤) "المصنف" (٨٦٧). (٥) خرَّج طرقه ابن الملقن في "البدر المنير" (٢/ ٦١٦ - ٦١٧). وقال: هذا منقطع فيما بين الأوزاعي وعطاء. قال الدارقطني: واختلف عن الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء، وقيل: بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء، عن النبي ﷺ وهو الصواب.