وقال أصحاب الرأي (١) في المريض، والحائض: يستأنفان، وقال مالك (٢) في الحائض: تبني. قال الشافعي (٣) في الصوم المتتابع: إذا أفطر فيه الصائم يستأنف [إلا](٤) الحائض.
مسائل من هذا الباب:
واختلفوا فيمن أكل في نهار صوم الكفارة ناسيا، فكان الشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون (٦): يمضي في صومه ولا قضاء عليه. وقال مالك (٧): يقضي يوما مكانه. واختلفوا فيمن صام صوم الكفارة في أيام التشريق، فكان الشافعي (٨) وأصحاب الرأي يقولون لا يجزئه. وقال أبو ثور: يجزئه، واحتج ابن عمر، وابن عباس أنهما رأيا أن يصومها المتمتع الذي لم يصم في العشر.
قال أبو بكر: ليس على من أكل ناسيا في صوم الكفارة شيء لحديث رسول الله ﷺ في الأكل ناسيا في الصوم، وقوله:"فليمض في صومه فإن الله أطعمه وسقاه"(٩). ولا يجزئ صوم أيام التشريق، لأن رسول الله ﷺ نهى عن صيامها.
(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٧ - باب الصيام). (٢) "الأم" (٧/ ١١٧ - الصيام في كفارات الأيمان). (٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٥ - الصيام في كفارة اليمين). (٤) من (م). (٥) الأم (٧/ ١١٨ - من أكل أو شرب ساهيًا في صيام الكفارة). (٦) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥ - باب الصيام في الظهار). (٧) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٤ - ٥٩٥ - الصيام في كفارة اليمين). (٨) "الأم" (٧/ ١١٨ - من حنث معسرًا ثم أيسر). (٩) سبق تخريجه.