عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال: مدين من حنطة لكل مسكين.
٨٩٨١ - وممن روي عنه أنه قال نصف صاع من قمح لكل مسكين مجاهد، والنخعي، وأبو مالك، وعكرمة، والشعبي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١) وقال أبو ثور: أحب إلي أن يطعم كل مسكين نصف صاع من طعام، واحتج بحديث عمر، وكان طاوس يقول: تطعم بالمد الذي تقوت به أهلك، وروي عن الحسن، وسعيد بن المسيب أنهما قالا: مد بر، ومد تمر لكل مسكين.
قال أبو بكر:
وبالقول الأول أقول، والحجة في ذلك أن النبي ﷺ أمر الواقع على أهله في شهر رمضان أن يطعم ستين مسكينا، ثم أعطاه خمسة عشر صاعا فقال: تصدق بهذا. وقد ذكرت الحديث في كتاب الصوم، وحجة من رأى أن يطعم كل مسكين مدين أمر النبي ﷺ كعب بن عجرة أن يطعم كل مسكين مدين في فدية الآدمي (٢).
(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٠ - ١٦١ - باب الإطعام في كفارة اليمين). (٢) أخرجه البخاري (١٨١٦) وغيره عن كعب قال: وقد سئل عن الفدية نزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وبوب عليه البخاري بقوله: الإطعام في الفدية نصف صاع.