عن عروة، عن عائشة قالت: هم القوم يتدارءون في الأمر، يقول هذا: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، يتدارءون في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم.
٨٩٦٨ - حدثنا زكريا قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس، ووكيع قالا: حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اللغو هو: كلا والله، وبلى والله، ولا والله (١).
قال أبو بكر: روي هذا القول عن عطاء، والحسن، والقاسم بن محمد، وعكرمة، والشعبي، وبه قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك قال الشافعي (٢) الربيع أخبرني عنه، [وقالت](٣) طائفة: لغو اليمين هو: أن يحلف على الشيء يرى أنه كما حلف عليه ثم لا يكون كذلك، روي هذا القول عن ابن عباس وغيره.
٨٩٦٩ - حدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن الحجاج، عن الوليد بن العيزار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اللغو أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك فلا يكون كذلك (٤).
روي ذلك عن الحسن ومجاهد، وقتادة، والنخعي، والكلبي وسليمان بن يسار وبه قال مالك (٥): أبو مصعب عنه، وهو قول
(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٩) من وجه آخر عن عكرمة بنحوه. (٢) "الأم" (٧/ ١١١ - لغو اليمين). (٣) في "الأصل": وقال. والمثبت من "م". (٤) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ٢٤٨) تعليقًا من طريق ابن المبارك. (٥) "المدونة" (١/ ٥٧٨ - في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة).