خادما لها ثم أرادت أن تكاتبه فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال:"كاتبيه، فإن أدى كتابته (فذلك)(١) وإن حدث بك حدث عتق" قال: وأراه قال: "ما كان عليه له (٢) "(٣).
وقال مالك (٤) في مدبر كاتبه مولاه فأدى بعض النجوم ثم توفي سيده وعليه دين كثير: إن المدبر يأخذ أي ذلك كان أفضل له إن كان في الثلث سعة عتق من الثلث، وسقط [عنه](٥) ما بقي من كتابته، وإن لم يكن للرجل مال وأحب أن يقيم على كتابته ويسعى فيها كان ذلك له. وقال الشافعي: وإذا دبره ثم كاتبه ويسعى فيها كان ذلك له. وقال الشافعي (٦): وإذا دبره ثم كاتبه فلم يؤد حتى مات عتق من الثلث وبطلت الكتابة، وإن لم [يحمله](٧) الثلث عتق منه ما حمل (٨) الثلث وبطل عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه.
وقال سفيان الثوري (٩): إذا دبر عبده ثم كاتبه، إن أدى مكاتبته فليس
(١) في "م": فذاك. وهو أشهر. (٢) كذا في "الأصل"، و "م"، و "المصنف" أيضًا. وعند البيهقي في "سننه" (١٠/ ٣١٤): " … ما كان لها من كتابته شيء". والمعنى عنده أقرب. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٥٩ - في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت … ) به، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ٣١٤) من طريق ابن المبارك، عن أبي حمزة بنحوه. (٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٢١ - باب في المدبر يكاتبه سيده). (٥) سقط من الأصل، والمثبت من "م". (٦) "الأم" (٨/ ٢٥ - باب كتابة المدبر وتدبير المكاتب). (٧) في "الأصل": يتحمله. والمثبت من "م"، و "الأم". (٨) في "الأصل": من الثلث. وزيادة "من" ليست في "م"، و "الأم". (٩) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٤٧).