٨٧٦٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها (١).
قال أبو بكر: وهذا لا يجوز في مذهب مالك (٢) والشافعي (٣).
قال ابن القاسم: قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها: أن ذلك غير جائز. وكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها.
(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" بنحوه (٨/ ٤٠٠)، (٩/ ١٨٨) من طريق عباد بن عباد بهذا الإسناد، وقال ابن حزم هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره. وأخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٦٩ - في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها)، (٥/ ١٨٢) من طريق محمد الفضاء عن أبيه عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه. (٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦٠ - في الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها). (٣) "الأم" (٨/ ٣١ - في تدبير ما في البطن).