منه (١)، وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى في جنايته فإذا أداها رجع إلى كتابته.
وقال أحمد بن حنبل (٢) في المكاتب جنايته عليه: يؤدي إلى أهل الجناية أولا [فإن أعجز](٣) رد رقيقا وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
وقال أبو ثور: إذا جنى المكاتب سعى في الجناية والكتابة، وذلك أن للمولى حقا مثل حق المجني عليه.
وقال الحسن بن صالح: جناية المكاتب على نفسه ويضرب المولى بما حل من نجومه مع أصحاب الجناية، وإن جنى عليه فجنايته لنفسه.
وقالت طائفة: جناية المكاتب على سيده، هذا قول النخعي، قال النخعي: والمدبر وأم الولد على سيدهم حتى يفكهم كما (أعتقهم)(٤).
وقال عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار: إن جر المكاتب جريرة يؤخذ بها سيده.
قال عطاء: وهي لسيده عليه.
وقال الزهري: إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه يكون كتابته وولاؤه لولي المقتول إلا أن يفديه مولاه.
(١) في الأصل: (وأسلمتم منه) والمثبت من "م". (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٢). (٣) في "الأصل": فأعجز والمثبت من "م"، و "مسائل أحمد". (٤) في الأصل: (أعتقهم)، والمثبت من "م".