هكذا قال شريح، وبه قال مالك (١) وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣).
وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: أن يعتق بعتق أمه. الآخر: أن ما ولدت في الكتابة فهو عبد لمولاها. قال: وهذا أقيس القولين، وبه أقول. وقد اختلف في هذه المسألة عن النخعي، فروى معمر عن المغيرة عنه أنه قال مثل قول شريح، وروى سفيان الثوري عن المغيرة عنه أنه قال: يباع ولدها للعتق وتستعين به الأم في كتابتها. وقول شريح أحب إلى سفيان.
٨٧٢٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي (٤)، قال: أخبرنا مالك (٥)، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت لها عائشة: إن أحب قومك أن أعدها لهم أعددتها، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها والنبي ﷺ جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله ﷺ فسألها فأخبرته عائشة، فقال لها رسول الله ﷺ:"خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق". ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم
(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٧٢ - باب في ولاء ولد المكاتبة). (٢) "الأم" (٨/ ٦٥ - باب ولد المكاتبة). (٣) "المغني" (١٤/ ٦٠٠ - مسألة: وإذا صارت الأمة أم ولد). (٤) "مسند الشافعي" (٢٣٠). (٥) الحديث في "الموطأ" (٢/ ٥٩٨).