قال أبو بكر: هذا لا يصح عندهم مرفوعا، وإنما يصح موقوفا من قول علي.
٨٧١٥ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي عبد الرحمن أن عليا قال في قوله ﴿وآتوهم من مال الله﴾ قال: يترك [للمكاتب](١) ربع كتابته (٢).
وفيه قول ثاني:
٨٧١٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سويد بن عمرو، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أن مولاه كاتبه على ألف ومائتي درهم قال: فأتيته بها. قال: فأخذها وأعطاني مائتين (٣).
وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع له العشر من كتابته. هكذا قال قتادة.
وفيه قول رابع: وهو أن يوضع عنه شيء من ذلك.
٨٧١٧ - حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ يقول: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (٤).
= الدارقطني في "العلل": الصواب أنه موقف. انظر: "علل الدارقطني" (٤/ ١٦٥). (١) في "الأصل": المكاتب. والمثبت من "م"، ومصادر التخريج. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٠) به، وأخرجه الطبري في "تفسيره" (١٨/ ١٢٩) موقوفًا من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عطاء بن السائب به. (٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٨/ ١٣٠) من طريق الجريري عن أبي نضرة به. وكذلك البيهقي في "السنن" (١٠/ ٣٣٠) من طريق حماد عن الجريري به. (٤) الطبري (١٨/ ١٣٠)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (١٤٥١١) كلاهما من طريق عبد الله بن صالح به.