وقال أحمد (١): يمسح على الجرموقين فوق الخفين. وكذلك قال الحسن بن صالح وأصحاب الرأي (٢)، وكان الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعي بمصر (٣)، وقد كان يقول إذ هو بالعراق (٤): له أن يمسح عليهما.
قال أبو بكر (٥): أذن النبي ﷺ في المسح على الخفاف، فإن كان الجرموقان يسميان خفين، مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين، لم يمسح عليهما، لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين، وأذن النبي ﷺ في المسح على الخفين، فليس يجوز إلا غسل الرجلين أو المسح على الخفين.
(١) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٨٧). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣٧ - باب المسح على الخفين). (٣) "الأم" (١/ ٩٣ - باب من له المسح). (٤) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" (٩/ ١٢ - باب المسح على الخفين). (٥) زاد في "الأصل": الشافعي. وربما كان انتقال نظر من الناسخ.