٨٧٠٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطع (١).
وهذا قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والقاسم بن محمد [ويزيد](٢) بن عبد الملك، وعروة بن الزبير، ومالك (٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.
٨٧٠٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق (٦).
(١) هو في "موطأ مالك" (٢/ ٦٣٥) به. والحديث في "سنن البيهقي" (٨/ ٢٦٨) من طريق الربيع بن سليمان به. (٢) في "الأصل": زيد والمثبت من "م"، وهو الصواب. (٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٦٢ - في باب إقامة الحد على الآبق). (٤) "الأم" (٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩ - باب يقطع المملوك بإقراره، وقطعه وهو آبق). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٦٧). (٦) أخرجه الدَّارَقُطْنيّ في "سننه" (٣/ ٨٧) من طريق الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار به. وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٨٢)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٨٦) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه! وقال الدَّارَقُطْنيّ: لم يرفعه غير فهد، والصواب موقوف.