وقال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة أو نحوها.
وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها. هذا قول مالك (١) والشافعي (٢).
وقال أحمد (٣): يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وكذلك قال إسحاق.
قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قول إسحاق.
وروينا عن أبي هريرة أنه قال في اللقطة: الحبل والزمام ونحو هذا، (يعرفه)(٤) فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به.
٨٦٤٦ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عقبة بن عبيد الله، قال: حدثني ميسرة [بن](٥) عميرة، أنه لقي أبا هريرة، فقال: ما تقول في اللقطة؟ (فقال)(٦): وما اللقطة؟ قال: الحبل والزمام ونحو هذا. قال: تعرفه، فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به (٧).
وكان مالك (٨) يقول: من وجد لقطة دينارا أو درهما، أو أقل من
(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - كتاب اللقطة والضوال). (٢) "الأم" (٤/ ٨١ - اللقطة الكبيرة). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٧٤). (٤) في "م" تعرفه وهو الأقرب، وسيأتي مسندًا بهذا اللفظ. (٥) في الأصل، م": أبو. والصواب ما أثبتناه. وكذلك هو في "المصنف" على الصواب. (٦) في "م": قال. (٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٢ - باب ما رخص فيه من اللقطة) به. (٨) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - كتاب اللقطة والضوال).