وممن كره أخذ اللقطة: الربيع بن خثيم، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل (١).
وقالت طائفة: يأخذها يحفظ على أخيه المسلم ماله، ولا يعرضه بتركه للتلف.
كان سعيد بن المسيب قال لرجل في شيء وجده: كان ينبغي لك أن تأخذه. وكان حسن بن صالح يرى أخذ اللقطة إذا وجدها، ويعرفها سنة.
واختلف قول الشافعي في هذا الباب: كان يقول إذ هو بالعراق: الورع أن لا يأخذها، والنظر أن يأخذها إذا وثق بأمانته، وخاف أن يأخذها غيره. وحكى بعض أهل مصر عنه أنه قال: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها (٢).
قال أبو بكر: وممن أخذ اللقطة ورضي أخذها أبي بن كعب.
٨٦٣٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة الباهلي، فالتقطت سوطا بالعذيب، فقالا لي:
(١) "المغني" (٨/ ٢٩١ - كتاب اللقطة). (٢) قال الماوردي في الحاوي" (٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦): .... كان أبو الحسن بن القطان، وطائفة يخرجون ذلك على اختلاف قولين: أحدهما: أن أخذها استحباب وليس بواجب، على ظاهر ما نص عليه في هذا الموضع؛ لأنه غير مؤتمن عليها ولا مستودع لها. القول الثاني: أن أخذها واجب وتركها مأثم؛ لأنه كما وجب عليه حراسة نفس أخيه المسلم، وجب عليه حراسة مال أخيه المسلم وانظر: "الأم" (٤/ ٨٠)، "روضة الطالبين" (٥/ ٣٩١)، و"نهاية المحتاج" (٥/ ٤٢٧). (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦١٥).