وفيه قول رابع: وهو أن المعير إن شرط الضمان في العارية فهي مضمونة، وإن لم يشترط فليس بشيء. هذا قول قتادة (١).
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا اشترط في العارية الضمان فهو ضامن.
وقال أبو الزناد: عليه ضمان كل شيء استعاره من حيوان أو غيره حتى يؤدي إلا موت أو مرض يقع من السماء لم يكن هو سببا لشيء منه، يونس عنه، قال يونس: وسألت ربيعة عن العارية. فقال: هي مضمونة إلا من موت لا يملك، وقد حكي عن عثمان (البتي)(٢) أنه قال في العارية: هو ضامن [لكل](٣) شيء استعاره إلا الحيوان [فإن](٤) اشترط في الحيوان ضمان فهو ضامن (٥).
قال أبو بكر: أما حجة الشافعي وأحمد في تضمينهما العارية فحديث صفوان.
٨٦٢٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ استعار منه ثلاثين درعا. فقال: يا محمد أمضمونة؟ قال:"مضمونة". فضاع منها درع. فقال له
(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٤٧٩٠). (٢) في "م": الليثي. (٣) في "الأصل": بكل. (٤) في "الأصل": قال. والمثبت من "م". (٥) انظر: "المحلى" (٩/ ١٦٩ - ١٧٣).