٨٦٢٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس في قول الله ﷿ ﴿ويمنعون الماعون﴾ قال: العارية (١).
وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها، فله الويل، إذا سها عن الصلاة وراءى ومنع الماعون فله الويل.
وفيه قول ثان: وهو أنها الزكاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وكذلك قال الحسن البصري، وزيد بن أسلم.
٨٦٢١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله ﷿ ﴿ويمنعون الماعون﴾ قال: قال علي بن أبي طالب: الزكاة (٢).
٨٦٢٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن [سعيد](٣) بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، قال: سألت ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الزكاة. قال: قلت: إن أناسا يقولون [غير](٤) ذلك. قال: ذاك ما أقول (٥).
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: الماعون في الجاهلية كل منفعة
(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣٠/ ٣١٨) من طريق سفيان بمثله. (٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣٠/ ٣١٥) من طريق سفيان مثله. (٣) تصحفت في "الأصل، م" إلى: سعد. والصواب كما ذكرنا وكما بالمصادر، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٠/ ٢٨٨). (٤) سقطت من "الأصل"، "م". والمثبت يقتضيه السياق ومستفاد من المصادر. (٥) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٤/ ٩٢) من طريق سفيان به مختصرًا، وابن أبي شيبة (٣/ ٩٢ - ٩٣ - قوله تعالى ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ من طريق سعيد بن عبيد مختصرًا، والبيهقي (٤/ ١٨٤) من طريق سعيد نحوه، والله أعلم.