فقالت طائفة: المستودع ضامن، ولا يرجع على الرسول بشيء، (فإن)(١) كان حين جاءه بالرسالة كذبه، ودفعها إليه على ذلك فهلكت ثم جاء رب الوديعة فأنكر ذلك. قال: المستودع ضامن ويرجع بذلك على الرسول، وكذلك إن دفع إليه ولم يصدقه، ولم يكذبه. هذا قول أصحاب الرأي (٢).
قال أبو بكر: إن علم المودع صدق ما قال الرسول لم يحل له أن يرجع عليه بشيء، لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له.
وقال مالك (٣): يضمن الرسول ولم يذكر تصديقه ولا تكذيبه.
واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال إلى رجل، وأمره أن يدفعه إليه، فقال الرسول: قد دفعته إليه، وقال المرسل إليه: لم يدفع إلي شيئا.
فقالت طائفة: لا يقبل قول الرسول إلا ببينة وإلا غرم. هذا قول مالك (٤).
وقال أصحاب الرأي (٥): القول قول المستودع مع يمينه ولا ضمان عليه، لأنه أمين فيها، فالقول قوله مع يمينه، لأنه لو قال لرب المال: قد رددتها إليك كان القول قوله مع يمينه، فكذلك هذا.
(١) في "م": وإن. (٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٣ - كتاب الوديعة). (٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٢ - فيمن استودع رجل وديعة فجاءه رجل … ). (٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٦ - فيمن دفع إلى رجل مالًا ليدفعه إلى رجل آخر). (٥) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة).