وقال عبيدة السلماني، والحسن بن محمد: هن النساء الأربع. وقال عكرمة: ﴿والمحصنات﴾ ما وراء الأربع. وقال عزرة: أربع أحلهن الله وحرم ما سوى ذلك.
قال أبو بكر: وفي تأويل هذه الآية قول رابع:
٨٥٨٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: ذوات الأزواج (٢).
قال أبو بكر: وممن مذهبه أن معنى الآية أن الله حرم الزنا: سعيد بن المسيب، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء، ومجاهد.
وقال طاوس: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ فزوجك مما ملكت يمينك، يقول: حرم الله الزنا عليك، لا يحل لك أن تطأ إلا ما ملكت يمينك.
وقال سعيد بن المسيب في قوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾: ذوات الأزواج، فلا تنكح امرأة زوجين.
قال أبو بكر: وأصح هذه الأقاويل مذهب من قال: إن الآية نزلت في السبايا خاصة.
والدليل على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، شراء عائشة بريرة وعتقها إياها، وتخيير النبي ﷺ بريرة بعد العتق. وفي ذلك بيان أن النكاح لا ينفسخ بالبيع، لأن النكاح لو انفسخ بالبيع لم يكن لتخيير النبي ﷺ امرأة لا زوج لها بين أن تقر عنده أم تختار فراقه. الأخبار الثابتة دالة على هذا القول.
(١) "المصنف" (٣/ ٣٧٢). (٢) أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" (١٥٧٥).