الأنصاري، وشريح (١)، وعطاء، وبه قال سفيان، وأصحاب الرأي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣) وهو آخر قولي الشافعي (٤)، وكان قوله الأول كقول مالك (٥).
٤٥٦ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، نا أحمد بن يونس، نا زهير، نا عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال: قدمنا مكة فأمرنا نُبَاتة الوالبي أن يسأل عمر - وكان أجرأنا عليه - عن المسح على الخفين، فسأله فقال: يوم إلى الليل للمقيم في أهله، وثلاثة أيام للمسافر (٦).
٤٥٧ - حَدَّثنَا يحيى، نا أبو عمر، نا شعبة، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي قال: المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة (٧).
٤٥٨ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٨)، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم.
(١) "مصنف عبد الرزاق" (٧٨٩). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٢٩ - باب المسح على الخفين). (٣) مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٨، ١٩). (٤) "الأم" (١/ ٩٣ - ٩٤ - باب وقت المسح على الخفين). (٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٤ - باب ما جاء في هيئة المسح على الخفين). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٦ - في المسح على الخفين) من طريق عمران بن مسلم به. بدون ذكر سويد بن غفلة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٣) من طريق عمران به. (٧) سبق تخريجه. (٨) "مصنف عبد الرزاق" (٧٩٩)، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٧٦).