وقالت طائفة: يستبرئها بحيضتين. هكذا قال عطاء (١)، قال: عدتها حيضتان بعدما ينكحها. وبه قال قتادة.
وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة وقال: قال الزهري: حيضتان، وقال غيره: حيضة. فإن أراد بيعها فعدتها حيضة.
وقال الأوزاعي: قلت للزهري: فإن باعها ولم يتزوجها، بكم يستبرئها؟ قال: بحيضة قلت: فإن زوجها عبده فطلقها العبد، فأراد سيدها وطأها؟ قال: تعتد من طلاق زوجها حيضتين، فقلت للزهري: فإن أعتقها وكان يطؤها. قال: تعتد ثلاث حيض (٢).
قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن الثوري ما يحتمل أن يكون اختلافا من فعله، ويحتمل أ ن لا يكون اختلافا.
ذكر عبد الرزاق عنه ما قد ذكرناه عنه أنه يستبرئها بحيضة (٣)، وقال الأشجعي: قال سفيان: وإذا أراد الرجل أن يزوج وليدته: فليس عليه استبراء. وقال الفريابي: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة (٤).
قال أبو بكر: فإن كان أراد الثوري في الوليدة التي كان الاستبراء عليها، الوليدة التي لم توطأ، وأراد التي وطئت بأن تستبرأ بحيضة، فليس ذلك اختلاف.
(١) "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٢٩). (٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩١٥، ١٢٩١٦) ببعضه مفرقًا. (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٠٢، ١٢٩٠٥). (٤) انظر: "المحلى" (٩/ ٣١٨).