٨٥٣٢ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا اشتراها [بكرا](١) أو اشتراها من امرأة لم يستبرئها (٢).
٨٥٣٣ - وروينا عن عكرمة أنه قال في الرجل يشتري الجارية الصغيرة، وهي أصغر من ذلك: لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها (٣).
وقال إياس بن معاوية في الجارية الصغيرة لا تجامع مثلها: لا بأس أن يطأها، ولا يستبرئها (٤).
وقال سعيد بن المسيب: إذا اشتراها من امرأة لم يستبرئها. وإذا اشتراها من رجل يثق به، فقال: لم أطأها: فلا استبراء عليه.
وقال مالك (٥) في الصغيرة التي لا توطأ مثلها: لا أرى عليه استبراء.
قال مالك: وأما جارية لم يكن يطؤها الذي باعها، فإن الذي اشتراها إن شاء أخذ بغير استبراء، وهو ينبغي له أن يستبرئها إن أراد أن يطأها. ومن المرأة ينبغي للمشتري أ ن يستبرئ لنفسه.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول ويقول: إن الاستبراء هو لبراءة الرحم من الولد، فقال: أحل الله جل ذكره في كتابه
(١) في "الأصل": بكرى. والمثبت من "م". (٢) تقدم. (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٤٦ - في الرجل يشتري الأمة). (٤) المصدر السابق. (٥) "مواهب الجليل" (٤/ ١٧٣).