وذكر ابن القاسم أن ذلك قياس قول مالك (١)، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه الإجارة.
قال أبو بكر: وهكذا أقول.
مسألة:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال استئجار النائحة والمغنية (٢). وممن كره [ذلك](٣) الشعبي، والنخعي، ومالك (٤).
وقال أبو ثور، والنعمان (٥)، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنواح، وكذلك نقول.
وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال:"لا يحل شراء المغنيات، ولا [بيعهن، ولا تعليمهن](٦)، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام، ثم تلا هذه الآية: ﴿ومن الناس من يشترى لهو الحديث﴾ (٧) الآية"(٨).
(١) انظره في "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٢٩ - في إجارة المصحف). (٢) انظر: "الإجماع" (٥٥٧). (٣) من "م". (٤) المدونة الكبرى (٣/ ٤٣٢ - في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء). (٥) انظر: "المبسوط" (١٦/ ٤٢ - باب الإجارة الفاسدة). (٦) في "الأصل": بيعهم ولا تعليمهم. والمثبت من "م"، وهو الجادة. (٧) لقمان: ٦. (٨) أخرجه الترمذي (١٢٨٢) من حديث أبي أمامة، وقال: حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه - يعني من طريق علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي أمامة - وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد، وضعفه، وهو شامي، وفي موضع آخر (٣١٩٥) قال: وعلي بن يزيد يضعف في الحديث قاله محمد بن إسماعيل، وأخرجه ابن ماجه (٢١٦٨) بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ … ". وأحمد (٥/ ٢٦٤، ٢٦٨)، والطبراني في "الكبير" (٨/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٧٧٤٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٤ - ١٥) من حديث أبي أمامة بنحوه.