وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي (١): إذا نسي المسح [مسح و](٢) أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكان مالك (٣) يقول فيمن غسل ذراعيه قبل وجهه ثم صلى: لا إعادة عليه.
وقالت طائفة: من قدم عضوًا على عضو، فعليه أن يعيد، حتى يغسله في موضعه، هكذا قال الشافعي (٤)، وبه قال أحمد، وإسحاق (٥)، وأبو عبيد، وأبو ثور. واحتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٦)، وبأن النبي ﷺ لما أراد الصفا قال:"نبدأ بما بدأ الله به"(٧).
قال الشافعي (٨): ولم أعلم مخالفًا أنه إن بدأ بالمروة قبل الصفا، ألغى طوافًا حتى يكون بدؤه بالصفا. قال: وكما قلنا في الجمار: إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد، فكان الوضوء في هذا المعنى، وأوكد من بعضه عندي.
(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٠، ١٩٢ - باب الوضوء والغسل). (٢) سقط من الأصل، والمثبت من "د، ط". (٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٣) ما جاء في تنكيس الوضوء. (٤) "الأم" (١/ ٨٦ - باب: تقديم الوضوء ومتابعته). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٠). (٦) البقرة: ١٥٨. (٧) أخرجه أبو داود (١٩٠٥)، والترمذي (٢٩٦٧)، والنسائي (٢٩٦١) بهذا اللفظ، وهو في مسلم (٨/ ١٢) بلفظ: "أبدأ .. ". (٨) "الأم" (١/ ٨٧ - باب: تقديم الوضوء ومتابعته).