وقال الشافعي (١): إذا باع الحاكم المرهون من مال المفلس دفع ثمنه إلى المرتهن ساعة يبيعه، فإن فضل عن رهنه شيء (دفعه)(٢) وجميع ما باع مما ليس برهن إلى الغرماء.
مسألة:
واختلفوا في الرجل يفلس فيسأل غرماؤه أن يؤاجر، ويؤخذ فضل كسبه.
فقالت طائفة: لا يؤاجر لقول الله - جل ذكره -: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (٣)، وبقول النبي ﷺ للذي أصيب في ثمار ابتاعها:"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"(٤).
هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦)، والنعمان، وصاحبيه (٧).
وقيل لأحمد بن حنبل (٨): يؤاجر في عمل إن كان يحسنه؟ فقال: أخيرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.
(١) "الأم" (٣/ ٢٣٨ - باب كيف ما يباع من مال المفلس). (٢) كذا "بالأصل"، وفي "الأم": وقفه. (٣) البقرة: ٢٨٠. (٤) أخرجه مسلم، وتقدم تخريجه. (٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٨ - باب في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه). (٦) "الأم" (٣/ ٢٣١ - ٢٣٢ باب التفليس). (٧) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٨٦ - كتاب الحجر). (٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٢٥).