٤١٩ - وحدثونا عن ابن النجار، نا سلمة بن سليمان، عن ابن المبارك، عن محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر يقول: نزل جبريل بالمسح، وسن النبي ﷺ غسل القدمين (١).
وقال الشعبي (٢): نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل.
وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ على الخفض ما يوجب المسح دون الغسل؛ لأن العرب ربما نسقت الحرف على طريقة المجاور له، قال الأعشى:
لقد كان في حولٍ ثواءٍ ثَوَيَته … تَقضِي لُباناتٍ وَيَسأمُ سائمُ
قال: فخفض الثواء لمجاورته الحول، وهو في موضع رفعٍ، قال: ولغة معروفة لتميم قولهم: جحر ضبٍّ خرب قال: والخرب صفة للجحر، فخفضه لمجاورته الضب.
قال أبو بكر: و [في](٣) غسل رسول الله ﷺ رجليه، وقوله:"ويلٌ للأعقابِ من النار" كفاية لمن وفقه الله للصواب، ودليل على أن الذي يجب: غسل القدمين لا المسح عليهما؛ لأنه المبين عن ربه معنى ما أراد مما فرض في كتابه.
* * *
(١) لم أقف عليه. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣٠ - في المسح على القدمين) والطبري في "تفسيره" (١/ ١٢٩) وعزاه السيوطي أيضًا في "الدرر المنثور" (٣/ ٢٩) لعبد الرزاق وعبد بن حميد. (٣) من "د، ط".