[قالوا](١): لا. قال:"صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الفتوح على عهد رسول الله ﷺ قال:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فهو علي، ومن ترك مالا فهو للوارث"(٢).
قال أبو بكر: ومن الدليل على أن الميت لا يبرأ من الدين بضمان من ضمن ذلك عنه: أن النبي ﷺ صلى عليه بعد أن ضمن أبو قتادة عنه الدين، وسأل أبا قتادة بعد ذلك فقال:"أقضيت؟ " قال: نعم، قال:"الآن بردت عن جلده". ولو كان الميت يبرأ [بضمان](٣) من ضمن ذلك عنه ما كان لقوله لما ذكر أنه قضى عنه "الآن بردت عن جلده" معنى.
٨٣٧١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: مات رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله ﷺ فقال:"هل عليه دين؟ "(قال: نعم دينارين)(٤)، قال:"صلوا على صاحبكم"، فقال رجل منا يقال له: أبو قتادة: هما علي، فقال رسول الله ﷺ:"هما عليك وفي مالك وهو منها بريء؟ " قال: نعم، فجعل رسول الله ﷺ يرددها، فصلى عليه، ثم لقي أبا قتادة فقال:"ما فعلت، أقضيت عنه؟ " قال: نعم، قال:"الآن بردت عليه جلده"(٥).
(١) في "الأصل": قال وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج. (٢) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٩٠) من طريق ابن أبي ذئب به، وأخرجه البخاري (٥٣٧١)، ومسلم (١٦١٩) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به. (٣) في "الأصل": ضمان. والمثبت هو مقتضى السياق. (٤) عند أحمد: قلنا: ديناران. وعند البيهقي: قلنا: نعم ديناران. (٥) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٣/ ٣٣٠)، والطيالسي (ص ٢٣٤)، والبيهقي (٦/ ٧٤) كلهم من طريق زائدة بن قدامة به.