واختلفوا - والمسألة بحالها - إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران.
فقالت طائفة: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.
كذلك قال الشعبي. وروي ذلك عن إبراهيم.
وقالت طائفة: هذه شركة فاسدة، لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله. هذا قول [أصحاب](١) الرأي (٢)، وبه قال أبو ثور.
مسألة:
واختلفوا في الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.
فرخصت طائفة في ذلك وقالت: إذا كانت القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، فكان الربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال. هكذا قال الحسن البصري.
وكان أحمد يقول (٣): يجيء كل واحد منهما بدراهم أحب إلي. وقال إسحاق (٤): يخرجان دراهم.
وكان الثوري يكره هذه الشركة، وقد اختلف عنه فيها.
وقال أبو ثور: لا تجوز هذه الشركة. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤)
(١) في "الأصل" صاحب. والصواب ما أثبتناه كما في "الإشراف" (١/ ٦٢). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٧١ - كتاب الشركة). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٨). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٧٧ - كتاب الشركة).