وكان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣) يقولون: يأخذ وصيه له بالشفعة.
واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟
فقالت طائفة: لا شفعة لهم. روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، وبه قال البتي.
وقال بعضهم: إن شاءوا أخذ كل إنسان بحصته. هذا قول مالك (٤)، وهو مذهب الشافعي (٥) ﵀. وبه نقول، والله الموفق.
(١) "المدونة" (٤/ ٢٥٢ - تسليم الوالد والوصي شفعة الصغير).(٢) "الأم" (٧/ ١٧٦ - ١٧٧ - باب الشفعة).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٨٢ - ١٨٣ - باب تسليم الشفعة).(٤) "المدونة" (٤/ ٢٣٠ - ما جاء في الشركة في الشفعة).(٥) "الأم" (٤/ ٣ - كتاب الشفعة).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute