من مسح الرأس مَسحُ بعضه، وقال النخعي (١): أي رأسك أمسست الماء، أجزأك، ومسح ابن عمر رأسه اليافوخ (٢) فقط.
٣٨٩ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يدخل يده في الوَضُوء، فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ فقط".
وفيه قول ثان: قاله مالك (٤)، فيمن يمسح مقدم رأسه، قال: يعيد الصلاة، أرأيت لو غسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه؟.
قال أبو بكر: فظاهر تشبيهه مسح بعض الرأس بغسل بعض الوجه، يدل على أن لا يجزئ إلا مسح جميع الرأس.
قال أبو بكر: وهذا القول يوافق حديث الربَيِّع، أن النبي ﷺ مسح الرأس كله (٥).
وفيه قول ثالث: وهو إن مسح رأسه بثلاث أصابع، فصاعدًا أجزأه، وإن مسحه بأقل من ثلاث أصابع - إصبع أو إصبعين -[لم يجزئه](٦)، هذا قول أصحاب الرأي (٧).
(١) "المحلى" (٢/ ٥٣ - وأما قولنا في مسح الرأس). (٢) اليأفوخ، يُهمز وهو أحسن وأصوب، ولا يهمز، ذكر ذلك الأزهري، فمن همزه قال هو في تقدير يَفْعُول، ومنه يُقال: أفَخْتُهُ إذا ضربت يأفوخَه، ومن ترك الهمز قال في تقدير فاعول، ويُقال: يَفَخْتُهُ، واليافوخ: وسط الرأس. "المصباح المنير" (١/ ١٦). (٣) "مصنف عبد الرزاق" (٣٠) به. (٤) "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٥)، "شرح الزرقاني" (١/ ٦٩). (٥) سبق تخريجه برقم (٣٨٣). (٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط". (٧) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٩ - باب الوضوء والغسل).