وكان النعمان يقول (١): القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا.
وقال أبو يوسف (١): القول قول المشتري في حصته من الميت، ويتحالفان ويترادان.
وقال محمد (١): يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه.
واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه.
فقالت طائفة: هو حر من مال البائع. روي هذا القول عن الحسن وبه قال الشافعي (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، وابن شبرمة، وأحمد بن حنبل (٤).
وقالت طائفة: لا يقع العتق، لأن العتق إنما يقع بعد البيع، وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره. هذا قول سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب (٥).
واختلفوا فيه إن قال البائع: إن بعتك فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر. فحكى أبو عبيد، عن ابن أبي ليلى، ومالك (٦) أنهما قالا: يعتق من مال البائع، وروي ذلك عن النخعي. قال: وأما أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق من مال المشتري، ومال أبو عبيد إلى قول مالك، وابن أبي ليلى.
(١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٢٤٢ - كتاب البيوع). (٢) "الأم" (٧/ ٢٠٧ - باب في الأيمان). (٣) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٧٦ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى). (٤) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٤٣١). (٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٤٢ - باب الأيمان في العتق). (٦) "المدونة" (٢/ ٣٨٨ - باب في الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه).