وروينا نحوا من ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى (١)، وأبي سليمان المرعشي (٢).
وقال عطاء في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (٣) على الدرهم، والنصف درهم.
وقال النخعي: يشهد ولو على [دستجة](٤) من بقيل.
٨١٥٧ - وقد روينا عن جابر بن زيد أنه اشترى سوطا فأشهد (٥).
وقالت طائفة: الإشهاد ندب وليس بفرض.
٨١٥٨ - حدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن مروان العجلي، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري في قول الله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ قال: صار الأمر إلى الأمانة ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ (٦).
وروينا عن الشعبي، والحسن البصري أنهما قالا: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد (٧).
(١) "المحلى" لابن حزم (٨/ ٣٤٥). (٢) "تفسير الطبري" (٣/ ١١٧). (٣) البقرة: ٢٨٢. (٤) في "الأصل": دسجته. وهو تصحيف، والمثبت من "المحلى" (٨/ ٣٤٦). والدَّسْتَجَة: بفتح الدال وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية والجيم: الحزمة والضغث. "تاج العروس" (٢/ ٤٢). (٥) عزاه السيوطي في "الدر" (٢/ ١٢٢) إلى ابن المنذر. (٦) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٥) من طريق العجلي بنحوه وذكره ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٣٨٢) بلفظه. (٧) تفسير الطبري (٣/ ١٣٤).