وزاد في ثمنه ما لا يتغابن الناس في مثله فليس له أن يبيعه مرابحة في قول النعمان (١)، وفي قول النعمان: إذا اشتراه من أخيه أو من عمه أو من أجنبي فله أن يبيعه مرابحة، فإذا اشترى من امرأته فليس له أن يبيعه مرابحة.
وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى يبيع من كل من اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه. وهو قول محمد.
قال أبو بكر: هذا القول أقيس وأصح.
مسألة
اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضيعة ده يا زده (٢)، فكان أبو ثور يقول: يطرح من العشرة واحد.
وقال أصحاب الرأي (٣): يكون الثمن تسعة دراهم وجزءا من [أحد](٤) عشر جزءا من الدرهم. وحكى ابن القاسم مذهب مالك (٥) في هذه المسألة: أن البيع جائز، ويقسم الثمن على [أحد](٤) عشر جزءا، فما أصاب جزءا من [أحد](٤) عشر جزءا من العدد طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع.
(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٦٨ - ١٦٩ - باب المرابحة). (٢) قال في "دقائق المنهاج" (١/ ٦٠): "ده يا زده" أي عشرة بأحد عشر، وهي عجمية، بفتح الدالين المهملتين وإسكان الزاي". اهـ. وانظر: "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٧٣ - ١٧٤). (٣) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٧٤ - باب المرابحة). (٤) في "الأصل": إحدى. والجادة ما أثبتنا. (٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٣٩ - باب في المرابحة).