قال أبو ثور، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، (وأبو ثور)(٣)، والنعمان، ويعقوب.
وكان ابن أبي ليلى يقول: يردها وله قيمتها قيمة التي ترد عليه، فإن ماتت إحدى الجاريتين ووجد بالأخرى عيبا، ففي قول الثوري والشافعي: يردها ويأخذ قيمة جارية.
مسألة
واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل السلعة فظهر فيها على عيب ولم ينقد الثمن، فكان الشافعي (٤)، والنعمان (٥) ويعقوب يقولون: له أن يردها إذا أقام البينة على العيب. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد الثمن. وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إن كان يقدر على النظر في العيب في تلك الحال بدئ بالنظر، وإن كان شيء يتأخر أعطى ثم نظر فيه.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
واختلفوا في الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فجاء بها ليردها فاختلفا، وقال البائع: ليس هذه هي، وقال المشتري: هي هذه، فقالت طائفة [ ...... ](٦) / والعشرة اثنين، فإن لم تكن سلعة
(١) "الأم" (٧/ ١٧١ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٥). (٣) كذا في "الأصل"، وقد سبق ذكره. (٤) "الأم" (٧/ ١٩٢ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها). (٥) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٥٤ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى). (٦) الورقة (٣٤٦ - ب) بها بياض كثير وتآكل يغلبان عليها ولم تتضح فيها سياقات النصوص، إلا ما يتضح من عموم المسائل من أنها خلافات بين البائع والمشتري =