وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لازمة له، يروى هذا القول عن الحسن.
وفيه قول خامس: وهو أن يردها وزيادة عشرة دنانير، هذا قول سعيد بن المسيب.
وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها. هذا قول ابن أبي ليلى، والمشهور في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف فيجعل المهر نصف ذلك.
وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها.
هذا قول مالك (١)، وأبي ثور.
وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها، ورجع بما نقصها العيب من أصل الثمن. هذا قول الشافعي (٢).
(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٣٠) قال: سألت مالكًا عن الرجل يبيع الأمة فيزوجها المشتري عبده ثم يجد بها عيبًا فيريد ردها أله أن يردها؟ قال نعم. قال: فقلت لمالك: فالنكاح أيفسخه البائع؟ قال: لا … قال: فقلت لمالك: أفيرد في ذلك قيمة ما نقص النكاح من الجارية؟ قال: إن كانت الجارية ممن ينقصها النكاح فعليه ما نقص من ثمنها. (٢) ذكره في "الأم" (٦/ ٢٧٣ - الاختلاف في العيب)، "مختصر المزني" (٩/ ٩٢ - الرد بالعيب).