منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الورق بالذهب دينا (١).
قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار وخبر عبادة بن الصامت على أن معنى قوله: "إنما الربا في النسيئة": إذا باع الرجل فضة بذهب أحدهما حاضر والآخر [غائب](٢)، أو برا بشعير، أو تمرا بزبيب، وكل ما كان من الأصناف المختلفة بيع حاضر منها بغائب، لأن النبي ﷺ لما قال:"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما": دل على أن المحرم أن يباع دينار بدينارين، ودرهم بدرهمين، ودل على أن قوله:"إنما الربا في النسيئة": في الصنفين المختلفين، وقد رجع ابن عباس عن قوله لما سمع أبا سعيد الخدري يذكر عن رسول الله ﷺ النهي عن ذلك، وكل ما قلناه يلزم من قال بالمجمل والمفسر من الأخبار.
٨٠٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر يقول (٣): سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، من زاد أو ازداد فقد أربى"(٤).
(١) أخرجه البخاري (٢١٨٠، ٢١٨١)، ومسلم (١٥٨٩) كلاهما من طريق شعبة، به. (٢) في "الأصل": ثابت. وهو تصحيف. (٣) في "الأصل": يقول قال. (٤) أخرج النسائي (٧/ ٢٧٨) من طريق مجاهد عن ابن عمر قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا ﷺ إلينا" وانظر: "حاشية السندي".