٧٩٣١ - حدثناه عبد الله بن محمد، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن حكيم قال: اشتريت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي ﷺ عن ذلك، فقال:"لا تبعه حتى تقبضه"(١). وقال إسحاق (٢): في كل ما يكال ويوزن.
وقال سفيان الثوري: لا تبيعن رزقك من الهري (٣) حتى تقبضه فإنك إن فعلت ذلك فهو ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض. وقال الأوزاعي: إذا ضمنه لك صاحب الهري فبع، وقال الأوزاعي: في ربح ما لم يضمن: استئجارك الغلام بأجر معلوم ثم تؤجره بأكثر منه.
وذكر استئجار الدار مثله.
وجعل بعض أهل العلم إجماعهم [على](٤) إجازة المضاربة - وهو أخذ العامل ربح ما لم يضمن - علة لهذا الحديث، وقال: غير جائز أن يجمعوا على خلاف حديث لرسول الله ﷺ قال: فإن اعتل معتل بقول عامة أهل العلم: أن بيع ما لم يقبض من الطعام - في السلم وغيره - لا يجوز حتى يقبضه فيصير في ضمانه. قيل: إنما حرم هذا من نهي رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل أن يقبض لا من جهة نهيه عن
(١) أخرجه النسائي (٧/ ٢٨٦) عن سليمان بن منصور، عن أبي الأحوص به. (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٨٩). (٣) قال في "اللسان" مادة (هرا): "والهُرْيُ: بيت كبير ضخم يُجَمع فيه طعام السلطان، والجمع أهراء؛ قال الأزهري: ولا أدري أعربي هو أم دخيل". قلت: فكأنه من هذا، والله أعلم. (٤) في "الأصل": إلى. والمثبت هو مقتضى السياق.