٧٩١١ - حدثنا ابن الصباح، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تناجشوا" (٢).
وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال في قوله: "لا تناجشوا": أن يزيد الرجل في السلعة لا يريد شراءها ليقتدي به [السوام](٣).
قال أبو بكر: واختلفوا في عقد البيع الذي نجش فيه، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: الناجش عاص إذا كان بالنهي عالم (٤)، والبيع جائز، لأن النجش غير البيع. وممن نحفظ هذا عنه: الشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦). فأبطلت طائفة عقد البيع إذا فعل ذلك البائع أو فعل بأمره، هذا قول طائفة من أصحاب الحديث.
قال أبو بكر: ومما يحتج به لمن أجاز البيع أن النبي ﷺ قال: "لا تحلفوا، ولا ينفق بعضكم لبعض". فإذا دلت السنة وما لا أعلمهم يختلفون فيه: أن بيع المصراة جائز، وإن كان البائع بتصريه عاص،
(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٥٦)، والترمذي (١٢٦٨). كلاهما من طريق أبي الأحوص به، وفي لفظ الترمذي: "لا تستقبلوا السوق … " ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. قال الترمذي: "وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح". (٢) أخرجه البخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣) كلاهما من طريق معمر به. (٣) وبنحوه قال الشافعي، وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٥/ ٣٤٤). (٤) كذا "بالأصل"، والجادة: عالمًا. (٥) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٨ - باب البيع بالثمن المجهول - وبيع النجش … ). (٦) "بداية المبتدي" (١/ ١٣٧ - فصل فيما يكره).