الثاني: أن [يخص](١) رب المال [القوم](٢) فيعطي الرجل [ثمر](٣) النخلة، وثمر النخلتين فأكثر عرية يأكلها، وهذه في معنى المنحة من [الغنم](٤)، والصنف الثالث من العرايا: أن يعري الرجل الرجل النخلة فأكثر من [حائطه](٥) ليأكل ثمرتها، ويهديه، ويتمره، ويفعل فيه ما أحب، ويبيع ما بقي من ثمر حائطه، فتكون هذه منفردة من البيع جملة.
قال أبو بكر: الذي مال إليه أبو عبيد حسن.
مسألة
واختلفوا فيما رخص فيه من بيع العرايا: فكان مالك بن أنس (٦)﵀ يقول: العرايا تكون في الشجر كله: من النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والثمار كلها. وبه قال الأوزاعي، وكان الليث بن سعد يقول: لا تكون العرايا إلا في النخل.
وقال الشافعي (٧): العرايا من العنب كهي من النخل لا يختلفان، وأحب أن لا تجاوز ما وصفت.
(١) في "الأصل": يحضر. والتصويب من: "الأم". (٢) في "الأصل": للقوم. والتصويب من "الأم". (٣) في "الأصل": من. والتصويب من "الأم". (٤) في "الأصل": المغنم. والتصويب من "الأم". (٥) في "الأصل": حائط. والتصويب من "الأم". (٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٨٤ - باب ما جاء في العرايا). (٧) "الأم" (٣/ ٦٦ - باب بيع العرايا).