٧٨٧٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة - والمزابنة بيع الثمر بالتمر - إلا أنه أرخص في العرايا (١).
٧٨٧٩ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي [حثمة](٢) يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا (٣).
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في القول بهذه الأخبار، فقال أكثر أهل العلم: بيعه جائز، جعلوه مستثنى من جملة نهي النبي ﷺ عن بيع التمر بالتمر، وعن بيع الرطب بالتمر، وعن المزابنة. كذلك قال مالك بن أنس (٤)﵀ فيمن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي فيمن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (٥)، وأصحابه، وبه
= عن ابن شهاب بنحوه، ولفظ البخاري "أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره"، ولفظ مسلم بنحوه. وقوله: "بعد ذلك": يعني: بعد النهي عن بيع الثمر حتَّى يبدو صلاحه وبيع الثمر بالتمر. (١) تقدم تخريجه، إلا إنه عند البخاري ومسلم بلفظ "إلا العرايا"، وليس فيهما تفسير المزابنة. (٢) في "الأصل": حيثمة. والتصويب من المصادر. (٣) أخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد به، نحوه. ولفظ البخاري: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا" ولفظ مسلم بنحوه، وفيه زيادة. (٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٨٤ - باب ما جاء في العرايا). (٥) "الأم" (٣/ ٦٨ - باب العرية).